المادة 4
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 "المادة السابعة» التالي نصها:
المادة السابعة: على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الاسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى إدارة صندوق مشترك للاستثمار إنشاء جهاز إداري مستقل لديها يتولى إدارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية".