النص الكامل

قرار وسيط رقم 12824 تاريخ 01/06/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المقطع «ثامناً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"ثامناً: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً، بالبيانات (A-3) و(A-4)

و(A-5) و(A-6) و(INV-1) و(INV--2) المرفقة بهذا القرار."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12824 تاريخ 01/06/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275964/article/2/