جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12825 01/06/2018

تعديل القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 (تصنيف مخاطر الديون)

النوع
قرار وسيط
الرقم
12825
التاريخ
01/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 27, 14/06/2018, ص. 3694-3696
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12825 تاريخ 01/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (2) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) المرفقين وذلك خلال مهلة اقصاها 20 يوماً من انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية ((eSTR ضمن نظام SEBIL ."

المادة 2

يلغى نص الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدلان بالنموذجين (CR-3) و(CR-4)

المادة 3

يتم استثنائيا، تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بالبيانات المعدة وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) العائدة للفصل الاول من العام 2018 بمهلة اقصاها 30/6/2018 والعائدة للفصل الثاني بمهلة اقصاها 31/7/2018 .

المادة 4

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 1 حزيران 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه