إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص البند (2) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) المرفقين وذلك خلال مهلة اقصاها 20 يوماً من انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية ((eSTR ضمن نظام SEBIL ."
يلغى نص الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدلان بالنموذجين (CR-3) و(CR-4)
يتم استثنائيا، تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بالبيانات المعدة وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) العائدة للفصل الاول من العام 2018 بمهلة اقصاها 30/6/2018 والعائدة للفصل الثاني بمهلة اقصاها 31/7/2018 .
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 1 حزيران 2018
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه