ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التسامح والمعرفة الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7748 تاريخ 25/4/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية التسامح والمعرفة الثقافية"
مركزها: بيروت - المزرعة - شارع دار الأيتام - العقار رقم 344 - ملك محمود مصطفى البوتاري - الطابق السادس.
غايتها: 1 - تعزيز المحبة والوحدة الوطنية وترجمتها عبر العمل الإجتماعي والإنساني والصحي بين أفراد المجتمع.
2- التعاون مع المؤسسات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.
3- إنشاء مراكز لتقوية المقصرين في اللغات والمواد العلمية.
4- التنسيق بين جميع الوزارات من الشؤون الإجتماعية والصحة والثقافة والبيئة والسياحة والبلديات من أجل إقامة النشاطات المشتركة للنهوض بالمجتمع نحو غد أفضل.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمود مصطفى البوتاري
بهيه عبد الوهاب امونه
عائشه طعان عقل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود مصطفى البوتاري.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق