جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1088 28/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة مهرجانات جبل الشيخ الدولية» مركزها: بئر حسن - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1088
التاريخ
28/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 26, 07/06/2018, ص. 3483
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1088 تاريخ 28/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات جبل الشيخ الدولية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11610 تاريخ 16/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"لجنة مهرجانات جبل الشيخ الدولية"

مركزها: بئر حسن - مقابل نادي الغولف - جانب السفارة اليمنية - بناية الأرجوان - ملك الاميره ندوه الامير صالح الحرفوش - الطابق الأول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تنظيم المهرجانات والإحتفالات السياحية والوطنية السنوية والموسمية.

2- إحياء التراث الوطني.

3- نشر التراث والفن اللبناني في العالم والتبادل الثقافي والفني.

4- التعاون والتنسيق مع البلديات وإتحاد بلديات لدعم الأنشطة السياحية.

5- التعاون والتنسيق مع وزارتي السياحة والثقافة ومديرية الآثار والجهات التي تعمل في ذات المجال.

6- دعم وتعزيز قطاع السياحة في منطقة حاصبيا ومرجعيون.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عماد فؤاد الخطيب

الاميره ندوه الامير صالح الحرفوش

مروان محمد الرحال العرابي

رياض حسين عيسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض حسين عيسى.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق