النص الكامل

قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018 نافذ

المادة 3

المادة 3

يضاف الى المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (2 مكرر) التالي نصه:

"2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/276035/article/3/