المادة 3
يضاف الى المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (2 مكرر) التالي نصه:
"2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."