المادة 2
يحول الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من موازنة وزارة الطاقة والمياه الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار ويصرف لحساب هذا المجلس، ويؤخذ ايراداً لحسابه، ولا يجوز استعمال هذه الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3660 تاريخ 14/09/2018, المادة 2, 20/09/2018
تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 3327 تاريخ 29/6/2018، لتصبح على الشكل التالي: «يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2018، لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتغطية كلفة تشغيل وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 1/7/2018، ويؤخذ ايراداً في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها».