النص الكامل

مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018 نافذ

المادة 6

المادة 6

تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها ايداعها وزارة الاشغال العامة والنقل قبل مباشرة العمل بقيمة /500.000.000/ ل.ل خمسمائة مليون ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الاشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة الاشغال العامة والنقل الكفالة بعد انجاز الاشغال على الاملاك العامة البحرية والتحقق من انطباقه وتوافقها مع الاعمال المحددة في خريطة المرسوم ومع المتطلبات البيئية المحددة في دراسة تقييم الاثر البيئي والاجراءات الواجب اتخاذها للتخفيف من الآثار السلبية على البيئة.

المادة 6 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/276111/article/6/