النص الكامل

مرسوم رقم 3358 تاريخ 13/07/2018 نافذ

المادة 8

المادة 8

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي:

112م3 (x) 365 يوم (x) 600 ل.ل. = 24.528.000 ل.ل (فقط اربعة وعشرون مليونا وخمسماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير).

ورسم اشغال املاك عمومية نهرية قدره (10.800.000 ل.ل) فقط عشرة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير، بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم اشغال ورسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 3358 تاريخ 13/07/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/276149/article/8/