تعليمات رقم 2407 10/07/2018
إعادة تصفية تركة المتوفي بناء على طلب مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا
- النوع
- تعليمات
- الرقم
- 2407
- التاريخ
- 10/07/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 32, 19/07/2018, ص. 4070
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- تعليمات رقم 2407 تاريخ 10/07/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إنه إستنادا الى عناصر ومشتملات اموال التركة على اختلاف أنواعها الواردة في التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في 12/6/1959 (قانون رسم الإنتقال) وإلى حصر الإرث الصادر عن المحكمة المختصة، تقوم الدوائر المالية المختصة برسم الانتقال بتصفية تركة المتوفي وتكليف الورثة الشرعيين بموجب أوامر قبض برسوم الإنتقال المتوجبة وتصدر تراخيص بنقل ملكية العقارات وغيرها للورثة الذين يسددون هذه الرسوم عن حصصهم.
وحيث إنه بعد التصفية التركة قد يتبين وجود عقود بيع ممسوحة أو وكالات غير قابلة للعزل عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثاً،
وحيث إن المستفيدين من هذه العقود قد يطلبون من الدوائر المالية المختصة إخراج العناصر موضوع هذه العقود من التركة وإعادة تصفيتها،
وحيث إن الورثة الشرعيين قد يعترضون على إعادة التصفية بحجة الطعن بصحة هذه العقود، وقد يقيمون دعاوى إبطال لهذه العقود أو لبعضها لدى المحاكم المختصة،
وحيث إن قرارات الإدارة الضريبية بإعادة التصفية قد تتعارض مع الأحكام القضائية التي قد تصدر في الدعاوى المقامة،
لذلك،
يُطلب الى الدوائر المختصة برسم الانتقال، الإمتناع عن إخراج إي عنصر من عناصر تركة المتوفي أو إعادة تصفية التركة بناء على طلب أي مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا، إلا بعد إرفاقه بكتاب موقع من كامل الورثة يوافقون ضمنه على هذا الإخراج وعلى إعادة التصفية.