تعليمات رقم 2408 10/07/2018
مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك
- النوع
- تعليمات
- الرقم
- 2408
- التاريخ
- 10/07/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 32, 19/07/2018, ص. 4071
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- تعليمات رقم 2408 تاريخ 10/07/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث أن الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 56 من هذا المرسوم الإشتراعي قد قضت بإعفاء الاتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، من رسم الطابع المالي،
وحيث أن البند «4» من المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 67 الصادر في 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) قد استثنى المبالغ
التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة إلى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك، من رسم الطابع النسبي،
لذلك،
يقتضي التقيد بما يلي:
أولاً: إعفاء الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات مع مؤسسات دولية أو حكومات أجنبية أو مؤسسات تابعة لها من رسم الطابع المالي.
ثانيا: عدم إقتطاع رسم الطابع المالي عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة إلى دولة أجنبية بصورة مطلقة.
ثالثا: عدم إقتطاع رسم الطابع المالي عن المبالغ التي تدفعها الدولة الى منظمات دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك.