جميع التشريعات

قرار رقم 137 12/07/2018

تعليق التداول باللحوم في ملحمة العائلات

النوع
قرار
الرقم
137
التاريخ
12/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/2018, ص. 4072-4073
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 137 تاريخ 12/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على القرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة العائلات الكائنة في كفرشيما، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012،

يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة اللحوم من هذه الملحمة للقرار المذكور اعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري