النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 12/07/2018 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة الحلبي الكائنة في الشياح، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012،

يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة اللحوم من هذه الملحمة للقرار المذكور اعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.

المادة 1 من قرار رقم 138 تاريخ 12/07/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/276173/article/1/