جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1507 19/07/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 22/أد تاريخ 1/2/2007 للجمعية المسماة: «جمعية التوعية والتنمية الإجتماعية الثقافية اللبنانية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1507
التاريخ
19/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 33, 26/07/2018, ص. 4227-4228
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1507 تاريخ 19/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 1/2/2007

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التوعية والتنمية الإجتماعية الثقافية اللبنانية» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14833 تاريخ 24/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:

«جمعية التوعية والتنمية الاجتماعية الثقافية اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 1/2/2007 .

وإصبحت على النحو التالي:

اسمها: «جمعية التوعية والتنمية الإجتماعية»

بدلا من:

«جمعية التوعية والتنمية الإجتماعية الثقافية اللبنانية»

غايتها: - العمل للحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك.

نشر التوعية في مختلف المجالات وذلك عبر استخدام كل وسائل الإتصال والتواصل مع الرأي العام.

- اعداد الدراسات والمشاريع التنموية وخاصة في المناطق المحرومة والسعي لتنفيذها.

تأهيل قطاع الشباب من خلال التعليم المدرسي والتقني ومحو الأمية والحفاظ على الأعمال والأشغال والصناعات اليدوية والحرفية.

إنشاء مراكز صحية ومستوصفات تابعة للجمعية بالتعاون مع الجمعيات المختصة.

العمل للحفاظ على التماسك الإجتماعي وتعزيز المبادئ الأخلاقية السامية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - العمل للحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك.

2 - نشر التوعية في مختلف المجالات، وذلك عبر إستخدام كل وسائل الإتصال والتواصل مع الرأي العام.

3 - إعداد الدراسات والمشاريع التنموية، وخاصة في المناطق المحرومة، والسعي لتنفيذها.

4 - إصدار النشرات والتقارير الخاصة بالواقع التنموي والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية السائدة.

5 - نشر ثقافة الحوار والوحدة، والعمل من أجل مكافحة ظاهرة الأمية وغيرها من الظواهر السلبية التي تفتك بالمجتمع.

6 - العمل للحفاظ على التماسك الإجتماعي وتعزيز المبادئ الأخلاقية السامية.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق