المادة 12
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13386 / 2021 )
على شركات الوساطة المالية تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الإموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فيها والمُبلغ عنها من قبل الشركة وتحديث هذه المركزية بصورة مستمرة.