النص الكامل

قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 نافذ

المادة 4

المادة 4

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13386 / 2021 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

بغية التحقق من هوية «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي»، على الموظف المولج بتنفيذ العملية أن يطلب من «العميل» او من يتصرف بالنيابة عنه الوثائق أو البيانات الرسمية التالية:

أ - إذا كان شخصا طبيعيا، ابراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.

ب - إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن كل من النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكيلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الاقتصادي» المقدم الى وزارة المالية وإلى السجل التجاري.

ج - إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل او شخص بالنيابة عن العميل ، إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة او ما يثبت بأن هذا الشخص مصرح له القيام بذلك بالإضافة الى إبراز المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، ومن يتصرف بالنيابة عن العميل , والتحقق منها كما يتوجب تطبيق أجراءات العناية الواجبة على الوكيل غير المهني.

المادة 4 من قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/276234/article/4/