جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1668 02/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المركز الشبابي للحوار بين الأديان والحضارات والثقافات» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1668
التاريخ
02/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 35, 09/08/2018, ص. 4252-4253
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1668 تاريخ 02/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المركز الشبابي للحوار بين الأديان والحضارات والثقافات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15346 تاريخ 9/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية المركز الشبابي للحوار بين الأديان والحضارات والثقافات"

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع سمير نجار - العقار رقم 779 - القسم رقم 1 - مبنى خوري وعيتاني وعطالله - الطابق الاول.

غايتها: - الجمعية هي مؤسسة مستقلة ليس لها أية إرتباطات سياسية أو فئوية تهدف الى تعزيز الوحدة بين النسيج الإنساني من خلال ترسيخ قيم التنوع والتعايش المجتمعي والتلاحم الوطني والإنساني.

- ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع الشبابي بجميع فئاته، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية والروابط الإنسانية ويساعد على إحقاق السلام وإجراء الحوار بين الأديان للنهوض بالمجتمعات والحفاظ على الإرث التاريخي الحضاري والإعداد لمستقبل أفضل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خليل محمد شقير

ميرا الياس جزيني

د. ساره سالم ضاهر

محاسن خلدون حداره

محمد كريم نبيل قليلات

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل محمد شقير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق