جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1671 02/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «من حقنا نبضة» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1671
التاريخ
02/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 36, 16/08/2018, ص. 4268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1671 تاريخ 02/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «من حقنا نبضة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22219 تاريخ 20/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"من حقنا نبضة"

مركزها: الحدث - حي الأمركان - شارع بطرس معوض - العقار رقم 3716 - ملك سليم محمد شكر - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - توفير الخدمات الإنسانية والإجتماعية والصحية لكافة شرائح المجتمع.

2- التشارك مع كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال التنمية البشرية وحماية البيئة والإنفتاح على التجارب الدولية في مجالات الصحة النفسية.

3- المساهمة في رفع مستوى الوعي والتمسك بالثوابت الثقافية والتراثية والإجتماعية وتفعيل دور المرأة وحماية الطفل في كافة الظروف.

4- تمكين الشباب والنساء والأطفال من تنمية أنفسهم ومجتمعاتهم من خلال توفير فرص التعليم والتدريب من أجل زيادة فرص العمل وفتح الطريق أمامهم للحصول على الخبرات.

5- العمل على زيادة الوعي بأهمية السياحة والحفاظ على البيئة.

6- تربية روح المواطنة وتعزيز القيم الأخلاقية والإجتماعية وإحترام الآخر والحفاظ على الثقافات المتنوعة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

روان رياض مهدي

حكمت محمد ناجي شكر

كمال نزار فرحات

حوراء محمد ناجي شكر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حكمت محمد ناجي شكر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق