النص الكامل

قرار وسيط رقم 12858 تاريخ 10/08/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى نص البند (32) من المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

" 32 - القروض التي تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالليرة اللبنانية."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12858 تاريخ 10/08/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/276318/article/2/