المادة 2
يلغى نص البند (32) من المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
" 32 - القروض التي تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالليرة اللبنانية."