المادة 4
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 " المادة الثانية عشرة - مكرر» التالي نصها:
"المادة الثانية عشرة مكرر: يمكن اعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي أو اذا كانت ممنوحة اصلاً بالدولار الاميركي."