جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2012 19/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2012
التاريخ
19/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/09/2018, ص. 4469-4470
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2012 تاريخ 19/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3939 تاريخ 15/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان»

مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع جبل العرب - بناية الزاهد - مقر جبهة التحرر العمالي - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - التعاون مع الجهات المختصة حول شؤون المستأجرين في لبنان.

2- التنسيق مع المؤسسات المعنية لإعداد رؤية حول السكن.

3- السعي مع الهيئات الرسمية من أجل المحافظة على النسيج الإجتماعي في العاصمة والمدن والبلدات اللبنانية.

4- التعاون مع الجهات الرسمية من أجل إقرار قانون إجارات عادل ومتوازن، وإقرار الإجار التملكي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عصمت سعيد عبد الصمد

زكي قاسم طه

محمد عبد جابر

اكرم ابراهيم عربي

علي جودت رضى الحر

خليل روفايل الجميل

نادين نبيل بكداش

مايا مارسيل جعاره

علي احمد محي الدين

سامي انيس ابراهيم علي حسن

انطوان يوسف كرم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية مايا مارسيل جعاره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق