المادة 3
في الموجبات المترتبة على الإدارة الضريبية:
- تقوم دائرة أو فرع خدمات المكلفين بضريبة الدخل بإجراءات التدقيق المكتبي، والميداني إذا كان ذلك ضروريا، بالتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 33 المشار إليها أعلاه، لا سيما الجهة ما إذا كان المكلف لا يزال يملك أموالا منقولة أو غير منقولة، أو تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، ويتوجب إنجاز التدقيق خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
- في حال التحقق من توفر تلك الشروط، يحال طلب براءة الذمة الى دائرة التحصيل المختصة مرفقا بها اقتراحها بالموافقة على إعطائه براءة الذمة المطلوبة والإعلامات الضريبية والتكاليف في حال توجبها، وتدون على البراءة عبارة مفادها أنه يتوجب على المكلف إتمام إجراءات الشطب من السجل التجاري أو المدني قبل 31/12/2018، وإبلاغ دائرة التحصيل بذلك فور إتمام عملية الشطب.
- تقوم دائرة التحصيل بإعطاء المكلف براءة الذمة المطلوبة، بعد أن يسدد الضرائب المتوجبة عليه والغرامات لغاية 31/12/2012، اذا وجدت، كما تقوم بتعليق الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالغرامات ويرسم الطابع المالي والغرامات المتعلقة به، الى حين إبلاغها إتمام عملية الشطب.
- في حال تخلف المكلف عن إبلاغ دائرة التحصيل إتمامه إجراءات الشطب، تقوم الدائرة بالتحقق بنفسها لدى السجل التجاري أو السجل المدني من إتمام الشطب قبل تاريخ 1/1/2019، وفي حال تبين لها أن الشطب لم يحصل ضمن هذه المهلة، تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدراك رسم الطابع المالي والرسوم والغرامات كافة التي تتوجب على المكلف.