جميع التشريعات

قرار رقم 169 17/09/2018

السماح بالتداول باللحوم في ملحمة الفيروز

النوع
قرار
الرقم
169
التاريخ
17/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/09/2018, ص. 4485
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 169 تاريخ 17/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656: 2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 الصادر عن وزارة الزراعة (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية)،

بناء على القرار رقم 139/1/أ.ت. تاريخ 12/7/2018 (تعليق التداول باللحوم في ملحمة الفيروز)،

وبعد معاودة الكشف على ملحمة الفيروز الكائنة في منطقة بشامون،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة الفيروز الكائنة في بشامون، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخدها من الملحمة المذكورة اعلاه مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري