إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656: 2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 الصادر عن وزارة الزراعة (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية)،
بناء على القرار رقم 139/1/أ.ت. تاريخ 12/7/2018 (تعليق التداول باللحوم في ملحمة الفيروز)،
وبعد معاودة الكشف على ملحمة الفيروز الكائنة في منطقة بشامون،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة الفيروز الكائنة في بشامون، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخدها من الملحمة المذكورة اعلاه مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/9/2018
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري