جميع التشريعات

مرسوم رقم 3727 02/10/2018

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3727
التاريخ
02/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 44, 11/10/2018, ص. 4513-4514
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3727 تاريخ 02/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 3595 تاريخ 8/2/2018 والرقم 8869 تاريخ 27/4/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4656/ القسم 13 من منطقة المصيطبة العقارية - بناية سنو - محافظة مدينة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف