إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته اللاحقة بالمرسوم 4276 تاريخ 1981/8/27،
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 1992/12/330 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لاسيما (الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث)،
بناء على القرار رقم 1/273 تاريخ 2016/3/21،
بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحدد رسوم المكالمات الهاتفية الدولية لهولندا بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي وفقا للاتي:
الوجهة
السعر التحصيلي ل.ل.
500
3،000
3،000
أما بالنسبة لرسوم المكالمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والمستوفاة بالليرة اللبنانية من المشتركين فهي مضاعفة لأسعار المكالمات الهاتفية الدولية المطبقة.
Netherlands Fix & Mobile
Netherlands Mobility Services
Nertherlands Special Services
تلغى جميع النصوص والقرارات والسابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار ويعمل به إعتبارا من 1 تشرين الاول 2018 ولمدة سنة ويجدد تلقائيا اذا لم يصدر اي قرار مخالف له.
بيروت في 1 تشرين الاول 2018
وزير الاتصالات
جمال الجراح