النص الكامل

قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 26

المادة 26

استيراد وتصدير ونقل النفايات الخطرة:

لا يجوز أن يتم أي استيراد أو تصدير للنفايات الصلبة الخطرة إلا بعد موافقة وزارة البيئة ووفقا لأحكام القانون رقم 387 الصادر في 4 كانون الاول 1994 الذي أجاز للحكومة الانضمام الى معاهد بازل بشأن التحكم بحركة النفايات الصلبة الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

المادة 26 من قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278572/article/26/