المادة 26
استيراد وتصدير ونقل النفايات الخطرة:
لا يجوز أن يتم أي استيراد أو تصدير للنفايات الصلبة الخطرة إلا بعد موافقة وزارة البيئة ووفقا لأحكام القانون رقم 387 الصادر في 4 كانون الاول 1994 الذي أجاز للحكومة الانضمام الى معاهد بازل بشأن التحكم بحركة النفايات الصلبة الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.