النص الكامل

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 125

المادة 125

يمكن للمحكمة الناظرة في الدعوى بموجب حكمها النهائي وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او الغاء حسابات عليها اذا تعلقت بالجرائم المتعلقة بالارهاب او بالمواد الاباحية للقاصرين او بألعاب مقامرة ممنوعة او بعمليات الاحتيال الالكتروني المنظمة او تبييض الاموال او الجرائم الواقعة على الامن الداخلي والخارجي او المتعلقة بالتعدي على سلامة الانظمة المعلوماتية كنشر الفيروسات.

المادة 125 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278573/article/125/