المادة 20
يختص المجلس باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الذين يصدرون شهادات تمنح الكتابات والتواقيع الالكترونية قرينة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و9 من هذا القانون.
تقبل قرارات المجلس المتعلقة بتطبيق هذا القانون الطعن امام مجلس شورى الدولة.