النص الكامل

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 24

المادة 24

في ضوء تقرير التقييم وملاحظات مقدم خدمات المصادقة إن وجدت، يصدر المجلس في مهلة شهرين قراراً معللاً بتوافر او بعدم توافر الشروط المطلوبة لدى مقدم خدمات المصادقة.

اذا انقضت المهلة المحددة في الفقرة الأولى دون ان يتخذ المجلس اي قرار، يعتبر انقضاء المهلة قراراً ضمنياً بالرفض.

اذا قرر المجلس ان مقدم خدمات المصادقة مستوفٍ للشروط، يصدر شهادة اعتماد تبين وسائل الحماية المشمولة بالاعتماد، ويحدد مدة صلاحيتها على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة 24 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278573/article/24/