النص الكامل

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 38

المادة 38

عندما يصدر القبول بالوسيلة الالكترونية في العقود المدنية والتجارية، لا يعتبر هذا القبول منشئاً للعقد الا بعد ان يؤكد عليه مرة ثانية من وجه اليه العرض بعد ان يكون قد تحقق من مضمون التزامات الفريقين.

عندما تكون المساومات في العقود المدنية والتجارية قد جرت بالوسيلة الالكترونية، فإن العقد لا يعد منشئاً الا في الوقت الذي يصل فيه القبول الى العارض.

تعتبر الرسالة الالكترونية قد ارسلت عندما تدخل اول نظام معلوماتي خارج سيطرة المرسل.

تعتبر الرسالة الالكترونية قد استلمت من قبل المرسل اليه في الحالتين التاليتين:

1 - عندما تدخل النظام المحدد للاستلام من قبله.

2 - عندما يستخرجها على عنوان الكتروني خاص به، اذا لم يتم تحديد نظام معلوماتي معين لاستلام الرسائل الالكترونية.

ما لم يثبت العكس، تعتبر الرسالة الالكترونية قد ارسلت من مقر عمل المرسل وانها استلمت في مقر عمل المرسل اليه. اذا كان للمرسل أو المرسل اليه اكثر من مقر عمل، يعول على مقر العمل الذي له اوثق علاقة بالمعاملة المعنية، وفي حال عدم وجود هكذا معاملة، يؤخذ بمقر العمل الرئيسي. اذا لم يكن للمرسل او للمرسل اليه مقر عمل، يؤخذ بمحل اقامته القانوني او الواقعي.

يمكن الاتفاق بين المرسل والمرسل اليه على قواعد خاصة ترعى ارسال الرسائل واستلامها.

المادة 38 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278573/article/38/