المادة 41
أمر اجراء عملية الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني للاموال النقدية هو كل امر يتم إنشاؤه، كلياً او جزئياً بوسيلة الكترونية ويفوض العميل بمقتضاه المصرف او المؤسسة المالية او اي مؤسسة اخرى مرخصة من مصرف لبنان او مخولة قانوناً بذلك، بإجراء عملية دفع الكتروني او تحويل الكتروني للاموال النقدية او اتمام قيد دائن او مدين على حسابه او على حساب آخر.
يُقصد بالوسائل الالكترونية المذكورة في الفقرة الأولى كل وسيلة او مجموعة وسائل الكترونية بما فيها الرقمية، تقدمها احدى المؤسسات المذكورة اعلاه او اية شركات تابعة لها ويستعملها العميل لاجراء او اعطاء الامر بإجراء عملية او عدة عمليات دفع الكتروني او تحويل الكتروني للاموال النقدية.