النص الكامل

قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 12

المادة 12

على الأطراف حضور جلسات الوساطة شخصيا أو من خلال الممثل القانوني الذي يتمتع بسلطة التنازل والصلح إذا كانوا أشخاص معنويين.

يحق للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الوساطة ودعمهم في خلال مسارها. ويمكن للوسيط أن يحد من عدد المستشارين لحضور الوساطة برفقة طرف ما.

تعتبر جلسات الوساطة سرية ولا يحق حضورها للأشخاص غير المعنيين بالنزاع وغير الممثلين عنهم، وفقا لما هو مبين اعلاه.

المادة 12 من قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278574/article/12/