النص الكامل

قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

يمكن إجراء الوساطة في كافة انواع المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع النظام العام والقوانين الإلزامية النافذة.

تخضع لاحكام هذا القانون عمليات الوساطة القضائية كافة.

المادة 2 من قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278574/article/2/