المادة 2
يمكن إجراء الوساطة في كافة انواع المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع النظام العام والقوانين الإلزامية النافذة.
تخضع لاحكام هذا القانون عمليات الوساطة القضائية كافة.
قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 نافذ
يمكن إجراء الوساطة في كافة انواع المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع النظام العام والقوانين الإلزامية النافذة.
تخضع لاحكام هذا القانون عمليات الوساطة القضائية كافة.
المادة 2 من قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278574/article/2/