النص الكامل

قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 8

المادة 8

أصول النظر في طلب الحماية:

أ - يتخذ قرار الحماية عفوا من قبل الهيئة، أو بناء على طلب كاشف الفساد، ويسري اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الكشف.

ب - تقوم الهيئة بالإستقصاء المناسب للتحقق من وجود الرابطة السببية بين الضرر الوظيفي الحاصل والكشف، حيث تنشأ أمام الهيئة قرينة لمصلحة الكاشف بأن الضرر الوظيفي ناجم عن الكشف الذي قام به، وينتقل عبء إثبات العكس على الإدارة حيث يعمل الكاشف.

ج - للهيئة أن تستدعي كل الاشخاص ذوي العلاقة وتستمع اليهم، وعليهم المثول أمامها والتجاوب مع طلباتها.

د - إذا كان طالب الحماية أجيرا في القطاع الخاص ووجدت الهيئة أن طلب الحماية الوظيفية محق، فتصدر تقريرا بناء على طلب المتضرر يبين العلاقة السببية بين الضرر الوظيفي وقيام الشاكي بكشف فساد، وتقترح له تعويضا عن هذا الضرر يقدر في حالات الصرف التعسفي ما بين أجرة إثني عشر شهرا وأربعة وعشرين شهرا.

يستند مجلس العمل التحكيمي الى هذا التقرير في الدعوى التي يقيمها المتضرر أمامه لاعتبار صرفه من العمل تعسفيا أو أي تدبير آخر متخذ بحقه تعسفياً.

ه - إذا كان طالب الحماية موظفا، على الهيئة أن توجه طلبها في تصحيح الوضع وإعادة الأمور الى ما كانت عليه الى مجلس الخدمة المدنية أو الى الإدارة المختصة.

وعلى الإدارة المعنية النظر بالطلب بالأولوية وإفادة الهيئة عن النتيجة التي اقترن بها هذا الطلب خلال مهلة شهر من تاريخ وروده اليها، وذلك بكتاب معلل خاضع لموجب السرية.

و - في كلتا الحالتين، للكاشف مراجعة القضاء المختص بمهلة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الهيئة حول العلاقة السببية بين الضرر الوظيفي الحاصل وقيام الشاكي بكشف الفساد.

ز - لا يمكن الرجوع عن قرار الحماية المتخذ إلا إذا تبين لهيئة مكافحة الفساد المعنية انتفاء الرابطة السببية مع الإبقاء على السرية. أما إذا كان طلب الحماية قد تم افتراء أو عن طريق الغش أو بإختلاق مستندات أو وقائع فيسقط مفعول هذه السرية.

المادة 8 من قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278575/article/8/