النص الكامل

قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 12

المادة 12

ادارة الموارد البترولية:

على مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهة المناط بها ادارة الصندوق السيادي الافصاح عن:

1 - عائدات الانشطة البترولية التي يتم تسجيلها في الصندوق السيادي.

2 - العائدات المسحوبة من الصندوق السيادي، في الحالات المسموح بها وفقاً لقانون الصندوق السيادي، والمبالغ المخصصة للاستثمار المسحوبة من الصندوق مع تحديد وجهة الاستثمار.

3 - قواعد استثمار الاموال المودعة في الصندوق السيادي والعائدات السنوية لهذا الاستثمار.

يجب مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 12 من قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278576/article/12/