النص الكامل

قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 18

المادة 18

حق الادعاء:

1 - لكل متضرر، ولجمعيات دعم الشفافية التي تتوافر فيها الشروط المذكورة في المادة 17، لا سيما لجهة الاهداف، الصفة والمصلحة للتقدم بالشكاوى والدعاوى الجزائية بجرائم الرشوة والفساد واستغلال النفوذ مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي امام المراجع القضائية المختصة شرط ايداع قيمة التأمين المحدد بخمس عشرة ضعف الحد الادنى للاجور.

2 - في حال تبين للمحكمة الناظرة بالدعوى عدم توفر الادلة التي تثبت وقوع جرائم الفساد والرشوة او استغلال النفوذ، يكون لها ان تحكم بالتعويض للجهة المدعى عليها فضلاً عن غرامة لا تقل عن عشرة ملايين ليرة لبنانية ومصادرة مبلغ التأمين، مع الاحتفاظ للجهة المدعى عليها بحق التقدم بدعوى الافتراء.

3 - لا يجوز بأي حال اتخاذ قرارات قضائية بوقف الانشطة البترولية قبل صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة، على ان تبقى احكام اتفاقية الاستكشاف والانتاج لجهة تكليف شركات مؤهلة باستكمال الانشطة البترولية سارية المفعول، على ان لا يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية التي تحفظ الحقوق.

4 - تعود الغرامات المحكوم بها نتيجة الشكاوى والدعاوى المذكورة في الفقرة اعلاه ومبلغ التأمين المودع الى الصندوق السيادي المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

المادة 18 من قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278576/article/18/