جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2287 17/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رغيف رحمة» مركزها: رميش - قضاء بنت جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
2287
التاريخ
17/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 46, 25/10/2018, ص. 5170-5171
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2287 تاريخ 17/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رغيف رحمة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14275 تاريخ 25/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"رغيف رحمة"

مركزها: رميش - حي الكروم - ملك ساسيل فؤاد جرجور - الطابق الارضي - قضاء بنت جبيل

غايتها: - التوعية الروحية والإنسانية والثقافية.

- مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الأفراد والمجتمع.

- نشر التربية والتعليم عن طريق التوعية الإجتماعية والأخلاقية.

- إقامة دورات لغوية، والمساهمة في إنشاء مكتبة وتقديم المنح المدرسية.

- العمل مع ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدتهم.

- العمل على رفع مستوى العائلة خاصة الأولاد والشبيبة ثقافيا، اجتماعيا، تربويا، ونفسيا.

- تنظيم نشاطات ترفيهية.

- تقديم مساعدات للمرضى (ادوية، مساعدات عينية...)

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الأب طوني بطرس الياس

الأخت وديعه عيسى قزحيا

فريدي شكيب جرجور

روني ابراهيم حداد

نغم جورج الحاج

الاب جوهر جرجس طانيوس

د. ريمان عون عون

كلود اسعد الحاج

سيمونا اسعد العلم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريدي شكيب جرجور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق