النص الكامل

مرسوم رقم 3747 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 3

المادة 3

يتوجب على اصحاب العلاقة القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 3747 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278650/article/3/