جميع التشريعات

مرسوم رقم 3750 10/10/2018

إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
3750
التاريخ
10/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 45, 18/10/2018, ص. 5117-5118
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4557 تاريخ 15/04/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3750 تاريخ 10/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /642/ مليار ل.ل. (فقط ستماية واثنان واربعون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: الاستمرار في تأمين تسديد المحروقات.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبحسب ما تسمح به القوانين المرعية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً او من الاعتمادات التي سترصد في الموازنة أو بالطريقتين معاً.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل