جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2215 10/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «فنون إشبيليا» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2215
التاريخ
10/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 45, 18/10/2018, ص. 5135-5136
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2215 تاريخ 10/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فنون إشبيليا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8056 تاريخ 4/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"فنون إشبيليا"

مركزها: صيدا - شارع حسام الدين الحريري - الدكرمان - العقار رقم 709 - القسم رقم 4 - مبنى سينما إشبيليا - ملك عدنان محمود الزيباوي.

غايتها: الجمعية هي غير سياسية ولا تتوخى الربح، تعمل على مساعدة الإنسان في المجتمع، على جميع الأصعدة:

1- دعم وتعزيز وتنمية المواهب الفنية والثقافية في مدينة صيدا.

2- إقامة مهرجانات سينمائية ومسرحية.

3- اشراك المجتمع المحلي بفئات مختلفة في الأنشطة والبرامج الثقافية.

4- إقامة ورش العمل والنشاطات الثقافية والفنية الهادفة الى تعزيز ودعم الإبداعات الشبابية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

روان احمد حجازي

نهلا عدنان الزيباوي

نادر عبد الحليم الزين

لارا سمير المكاوي

وسيم عبد الناصر القرص

هبه عدنان الزيباوي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هبه عدنان الزيباوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق