جميع التشريعات

مرسوم رقم 3838 29/10/2018

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
3838
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5244
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3838 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1185 تاريخ 23/12/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد علي سليم سرائب صاحب مؤسسة هانتر ستور لبيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي سليم سرائب صاحب مؤسسة هانتر ستور المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1046 تاريخ 12/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي سليم سرائب صاحب مؤسسة هانتر ستور، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق في محله القائم على العقار رقم /863/ من منطقة برج البراجنة العقارية - شارع الإمام علي - مقابل بن منصور - ملك علي سرائب - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف