جميع التشريعات

مرسوم رقم 3842 29/10/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3842
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5246-5247
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3842 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4157 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور» للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور» المسجل برقم 4013 تاريخ 15/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور»، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 446 المقسم رقم 1 من منطقة الميناء - ملك محمد رشيد سميح ذكور - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف