جميع التشريعات

مرسوم رقم 3848 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3848
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5249-5250
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3848 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1183 تاريخ 23/12/2014 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1047 تاريخ 12/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 176 من منطقة برج البراجنة العقارية - اوتوستراد السيد هادي نصرالله - الشارع العام - ملك علي سليم سرائب - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف