جميع التشريعات

مرسوم رقم 3820 29/10/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3820
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/2018, ص. 5197
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3820 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على المرسوم رقم 1534 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد فادي محمد قليلات للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي محمد قليلات المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7658 تاريخ 28/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فادي محمد قليلات، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله القائم على العقار رقم 1439/القسم 9 بلوك B من منطقة المصيطبة العقارية - كركول الدروز - شارع عثمان بن عفان - بناية سنتر النجاح - الطابق الارضي - محافظة بيروت للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف