النص الكامل

مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، يمكنه أن يكون مستثمرا مغارة سياحية أو كهفا سياحيا، شرط التقيد بالقوانين والأنظمة السياحية والبيئية المرعية الإجراء.

المادة 2 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278775/article/2/