إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على قرارات مجلس الوزراء ذات الارقام 31 تاريخ 7/4/1982 و12 تاريخ 1/9/1999 و2 تاريخ 11/10/2011،
بناء على القانون رقم 234 الصادر بتاريخ 22/10/2012 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض واتفاقيتي تنفيذ لمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه (جر مياه الأولي)،
بناء على المرسوم رقم 9250 تاريخ 7/11/2012 المتعلق بإبرام اتفاقية القرض واتفاقيتي تنفيذ مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الأولي - بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مجموعة البنك الدولي)،
بناء على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 499 تاريخ 5/10/2017 المتعلق بالموافقة على مشروع تمديد قساطل جر مياه بين مخرج النفق وتقاطع مثلث خلدة في منطقة القبة العقارية،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 35 /2018/أ تاريخ 11/1/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تمديد قساطل جر مياه بين مخرج النفق وتقاطع مثلث خلدة في منطقة القبة العقارية ضمن مشروع جر مياه الأولي الى مدينة بيروت (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل