جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2306 18/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «اليسيوم» "Elysium" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2306
التاريخ
18/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/2018, ص. 5206
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2306 تاريخ 18/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اليسيوم» {Elysium} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8291 تاريخ 5/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"اليسيوم" {Elysium}

مركزها: سن الفيل - شارع السيدة - العقار رقم 107/2 - بناية زوين - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: - تشجيع التعامل التكاملي بين مكونات المجتمع المدني في النواحي البيئية والتعليمية والتنمية المستدامة.

دراسة وإدارة وتطبيق برامج ومشاريع داعمة تُعنى بالنواحي البيئية والتعليمية والتنمية المستدامة، وبتأمين متطلبات البيئة والتنمية المستدامة والسهر على حقوق المواطن بالحصول على نوعية حياة بيئية صحية وتربوية مستدامة.

التنسيق مع الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمراجع ذوي الإختصاص واصحاب القدرات المادية والعلمية لتحقيق هذه الغايات والأهداف.

التحفيز على ممارسة المواطنية الإجتماعية الإنسانية في هذه الشؤون الحياتية المذكورة أعلاه، دونما تفرقة في العرق والجنس والمعتقدات والديانات والفكر والطبقات الاجتماعية والإقتصادية والثقافية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سليم عباد زوين

بطرس ابراهيم مدني

نقولا عبد الله دواليبي

ماريا وليد عقل

تانيا اسعد جرجي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم عباد زوين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق