جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2319 19/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مركز عفيف الثقافي» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
2319
التاريخ
19/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/2018, ص. 5214
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2319 تاريخ 19/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز عفيف الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 1919 تاريخ 27/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مركز عفيف الثقافي"

مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع حديقة الأطفال - العقار رقم 3872 - القسم رقم 17 - بناية لطفي كبارة - ملك خالد طنبورة الحسيني.

غايتها: - تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:

1- التوعية الثقافية للمواطنين والعمل على نشر التربية والتعليم بمختلف الوسائل المشروعة عبر إصدار مطبوعات ونشرات تعنى بالشأن التربوي، وتنظيم محاضرات وندوات ودورات ومؤتمرات ثقافية تربوية بمشاركة متخصصين محليين أو أجانب، وعن طريق فتح المركز التربوية والتعليمي والمدرسي والمعهد الخاص وإنشاء المدرسة المجانية وغيرها لمختلف مراحل التعليم وأنواعه وما إلى ذلك من الوسائل،

2- توثيق الصلة والتعاون بين العاملين من المجالات الثقافية والتربوية والمؤسسات التعليمية، والمراكز التربوية في لبنان ومختلف دول العالم.

3- دعم وتشجيع الأبحاث التربوية في كافة المجالات.

4- العناية بطلاب العلم والعمل على تأمين وتخصيص مساعدات لهم.

5- إتخاذ مبادرات وإجراءات لتنظيم أعمال البر والخير والإشراف عليها.

6- إيلاء المناطق المحرومة العناية والرعاية وذلك بالإنماء المتوازن والعمل من أجل بناء الوطن وتطويره على اساس من الحق والعدل والحرية وضمن التوجيهات الوطنية والعربية والإسلامية.

7- رعاية البيئة وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنهما والإهتمام بالآثار ورعايتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عماد نبيل حفار

عثمان نبيل حفار

د. خالد محمد عصام طنبوره الحسيني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خالد محمد عصام طنبوره الحسيني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق