جميع التشريعات

قرار رقم 1118 05/10/2018

تعديل القرار رقم 952/م/2018 تاريخ 20/8/2018 تشكيل مجلس التعليم العالي

النوع
قرار
الرقم
1118
التاريخ
05/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5278-5279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1118 تاريخ 05/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص).

بناء على القرار رقم 1098/م/2014 تاريخ 25/11/2014 (تنظيم انتخابات ممثلي الجامعات الخاصة في مجلس التعليم العالي).

وبالاستناد الى كل من المستندات الآتية:

أ - كتاب رئاسة الجامعة اللبنانية رقم 967/ر تاريخ 22/9/2014،

ب - كتاب رئيس مجلس شورى الدولة رقم 38/2017 - 2018 تاريخ 30/4/2018،

ج - محضر انتخاب ممثلي الجامعات التي تزاول التعليم منذ 50 عاما على الاقل في مجلس التعليم العالي، المؤرخ في 12/7/2018،

د - محضر انتخاب ممثلي الجامعات التي تزاول التعليم منذ ما لا يقل عن 15 عاما وأقل من 50 عاما، المؤرخ في 12/7/2018،

ه - بناء على إعلان بدء مهلة الترشيح لمركزي خبيرين في التعليم العالي رقم 1119/2018 تاريخ 6/7/2018، وعلى لائحة المرشحين الموضوعة عند إنتهائها.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إن تسمية السادة أعضاء مجلس التعليم العالي المنشأ بموجب المادة 13 من القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014، قد تمت وفقا لاحكام المادة 14 منه، وإن هيئة هذا المجلس هي على النحو المبين في الجدول أدناه:

الاسم

الصفة التي يمثلها

1-

مروان حمادة

وزير التربية والتعليم العالي - رئيسا

2-

احمد الجمّال

المدير العام للتعليم العالي

3-

سميح مدّاح

قاضي مجلس شورى الدولة

4-

فؤاد ايوب

رئيس الجامعة اللبنانية

5-

جورج حبيقة

ممثل عن الجامعات التي تزاول منذ 50 عاما.

6-

جورج نصر

ممثل عن الجامعات التي تزاول منذ 50 عاما.

7-

عدنان حمزة

ممثل عن الجامعات التي تزاول منذ 15 عاما

8-

عبد الحسن الحسيني

خبير في التعليم العالي

9-

شربل كفوري

خبير في التعليم العالي

المادة 2

أن كلا من رؤساء النقابات للمهن المنظمة بقانون هو من أعضاء هيئة المجلس المذكور كلما كان منعقدا من اجل النظر في الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم العالي، أو لاستحداث برامج في مؤسسة مرخص لها تهيئ لإعطاء شهادات تخول حاملها حق الإنتساب الى النقابة المعنية.

المادة 3

إن مدة ولاية هذه الهيئة الممتدة على مدى ثلاث سنوات تبتدئ إعتبارا من تاريخ هذه القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخه.

بيروت في 5/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة