جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2371 25/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: "Vivre En Paix" مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
2371
التاريخ
25/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/2018, ص. 5226
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2371 تاريخ 25/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Vivre En Paix} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2930 تاريخ 1/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: ذوق مصبح - شارع مسرح جورج الخامس - العقار رقم 499 - القسم رقم 5 - بناية ادونيس سنتر - ملك يوسف نجيب خليل - الطابق الاول - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - تقديم المساعدات للعائلات الفقيرة من خلال برامج خاصة.

2- السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين.

3- إنشاء مراكز تنشئة وإصغاء.

4- مرافقة الأزواج الجُدُد.

5- تنظيم محاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية للعائلات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فادي يوسف خليل

باتريك يعقوب زغيب

انطونيو فؤاد خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي يوسف خليل

"Vivre En Paix"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق